قرار رئيس الجامعة رقم (1279) بخصوص أعضاء هيئة التدريس الموفدين
مادة أولى :۔
على الموفد في بعثة أيا كان نوعها والغرض منها طبقا لنص المادة (8) من القانون رقم 149 لسنة ۲۰۲۰م أن يعود عقب انتهاء البعثة مباشرة إلى جهة عمله وتسوية وضعه الوظيفي
مادة ثانية :-
يلتزم الموفد بخدمة الجامعة لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية.
مادة ثالثة :-
في حالة عدم التزام الموفد بما تقتضيه المادة (24) من القانون رقم 149 لسنة ۲۰۲۰ يتعين عليه أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.