جوائز علمية

جوائز الدولة

جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والأداب

مــــادة 1 : تنشأ جـائزة قيمـتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية ، باسم جائزة مـبارك : واحدة في كل من مجـالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة

- وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هـذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية
- وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي " جوائز الدولة للإنتاج الفكــري " وأربع عشرة جائزة تسمي" جوائز الدولة للتفوق " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجيـــة المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعيـــة
مــــادة 2 : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتيـــــة : ـ

- خمس جوائز للعلـــــوم
- خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة
مــــادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية ، ولا يج تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحـدة
مــــادة 4 : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتـازة و أن تظهر فيه دقة البحث و الابتكار و أن يضيف إلي العلوم أو الفن شيئا جديـدا ينفع الوطن خاصًة و الإنسانية عامـًة
مــــادة 5 : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلي المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيـــل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته أخر ديسمبر سنويًا

ملحوظه : جوائز الابداع العلمى ( محوله من البنك الأهلى المصرى ) تمنح للتوالى الفائزين بجوائز الدوله التقديريه 25000 جنيه
مــــادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية و التشجيعيـة و تقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام
مـــــادة 6 مكررا : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكرى و الإبداع و العلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية

أ ـ سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة
مادة 6 مكررا (1): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمـسون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مـرة واحـدة
مـادة 6 مكررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى

ـ أن يكون قد مـارس البحث أو تطبيـقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبــداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنة على الأقل 0000
ـ أن يكون إنتاجـه من البحـوث أو المؤلفـات أو الأعمـال قد سبق نشـره أو عرضـه أو تنفيذه ، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة و القدرة علي الابتكار و التوجيه
ـ ألا يكون قد سبق حصوله علي إحدى الجوائز التشجيعـية المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن قد مضت علي منحه إياها خمس سنوات علي الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ( ب)
مــادة 6 مكررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلي المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
مادة 6 مكررا (4 ) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة. وتقدم نتيـجة فحصـها إلي المجلس الأعلى . في موعد غايـته آخر مارس من كل عـام
مـــــادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم ـ ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة
مــــادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات علي منحه الجائزة الأولي كمـا لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد
مــــادة 9 : يعلن المجلس المختص قبل اليـوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفــروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب في التقــدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعـلان ، وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي تري أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبـــه
مـــادة 10 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض وتقدم هذه اللجـان نتيجة فحصها إلي المجلس للبت فيها
مـــادة 11 : يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتـي

ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامــة
ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض علي ذلك أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعــلان
ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى
مــــادة 12 : " يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون "
مـادة 12 مكررا: تعفي من الضرائب و الرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في القانون
مـــادة 13 : يلغي القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه
مـــادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر القانون رقم 2 لسنة 2005 فــى 6 المحـرم سنة 1426هـ